أحمد بن عبد الرزاق الدويش

376

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6104 ) س 1 : عرفني كيفية الدعاء للميت ، وماذا أصنع عليه أو عليها لكي ينال الثواب من الله تعالى ، وهل يجوز شراء المأكولات واجتماع الناس لسبب هذا الدعاء ؟ ج 1 : المشروع في الصلاة على الجنازة أن يكبر أربع تكبيرات ؛ يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ، ويدعو له بأحسن ما يحضره من الدعاء بعد التكبيرة الثالثة ، ومنه : الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال : اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده » ( 1 ) وبعد التكبيرة الرابعة يسلم واحدة على اليمين . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال : « ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه » ( 2 ) ( 3 )

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 368 ، 6 / 23 ، 28 ، ومسلم 2 / 662 - 663 برقم ( 963 ) ، وأبو داود 3 / 539 برقم ( 3201 ) ، والترمذي 3 / 344 ، 345 برقم ( 1024 ، 1025 ) ، والنسائي 1 / 51 - 52 ، 4 / 73 - 74 برقم ( 62 ، 1983 ، 1984 ، 1986 ) ، وابن ماجة 1 / 480 ، 481 ، برقم ( 1498 ، 1500 ) ، وابن حبان 7 / 340 برقم ( 3070 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 291 ، 10 / 409 ، والحاكم 1 / 358 ، 358 - 359 ، وابن الجارود ( غوث المكدود . . ) 2 / 133 ، 136 ، برقم ( 538 ، 541 ) والطيالسي ( ص / 134 ) برقم ( 999 ) ، والبيهقي 4 / 40 ، 41 . ( 2 ) صحيح مسلم الجنائز ( 969 ) , سنن الترمذي الجنائز ( 1049 ) , سنن النسائي الجنائز ( 2031 ) , سنن أبو داود الجنائز ( 3218 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 96 ) . ( 3 ) أخرجه أحمد 3 / 266 ، 6 / 32 ، 40 ، ومسلم 2 / 654 برقم ( 947 ) ، والترمذي 3 / 339 برقم ( 1029 ) ، والنسائي 4 / 75 ، 76 برقم ( 1991 ، 1992 ) ، وابن ماجة 1 / 477 برقم ( 1488 ) ، وابن حبان 7 / 351 برقم ( 3081 ) ، وابن أبي شيبة 3 / 321 ، والبيهقي 4 / 30 ، والبغوي 5 / 380 برقم ( 1504 ) .